أحمد بن عبد الرزاق الدويش

433

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج 3 : إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد البيان له وإقامة الحجة عليه مستبيحا لأكلها - لم تصح الصلاة خلفه ؛ لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة ، وإن كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا حرمتها - فهو فاسق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 949 ) س 3 : ما حكم ذبيحة من يعلق التميمة من القرآن أو غيره ، ومن يعقد العقد من الخيوط وغيرها ؟ ج 3 : التمائم : جمع تميمة ، وهي : ما يعلق من الخرز والودع والحجب في أعناق الصبيان والحيوانات والنساء ونحوهم ، وقد يوضع ذلك في أحزمتهم أو يعلق في شعرهم للحفظ من الشر أو دفع ما نزل من الضر . وهذا منهي عنه بل هو شرك ؛ لأن الله هو الذي بيده النفع والضر ، وليس ذلك لأحد سواه ؛ لما ثبت عن ابن مسعود : أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » ( 1 ) ولما روى عبد الله بن حكيم مرفوعا :

--> ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود